السيد محمد كاظم المصطفوي
269
القواعد الفقهية
1 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الأصوليين على مدلول القاعدة ( كلّما حكم به العقل حكم به الشرع ) ولا خلاف في المسألة إلّا عن صاحب الفصول رحمه اللّه ويمكن أن يكون محل نظره خصوص الأحكام العقليّة الظنّية . 2 - عدم الفصل بين الشارع والعقلاء : من المعلوم أنّ الشارع من العقلاء فإذا كان الحكم ثابتا عندهم قطعا كان ذلك الحكم كذلك عند الشارع ، لأنّه أعقل العقلاء وأفضلهم . كما قال سيّدنا الشهيد الصدر رحمه اللّه : المشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي - إلى أن قال : - فقد قرّب ( لإثبات الملازمة ) بأن الشارع أحد العقلاء وسيّدهم فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء وقبحه فلا بدّ أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك « 1 » . والصحيح أنّ الملازمة ثابتة إذا كان الحكم قطعيا بمستوي الضروريات كحسن العدل وقبح الظلم وما شاكلهما ، وأمّا الإشكال بأنّ العقل ضعيف ودين اللّه لا يصاب بالعقول وارد على القسم الداني من الحكم العقلي وهو الحكم الظنّي كالقياس والاستحسان وغيرهما . كيفية حكم العقل : المراد من حكم العقل هنا هو كشفه عن الحكم الشرعي لا إنشاء الحكم ، كما قال سيّدنا الشهيد الصدر رحمه اللّه : ودور العقل بالنسبة إليه دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم « 2 » . فرعان الأوّل : هل يكون البحث عن وجوب مقدمة الواجب داخلا في مدلول القاعدة أم لا ؟
--> ( 1 ) دروس في علم الأصول : الحلقة الثالثة الجزء الأوّل ص 428 . ( 2 ) نفس المصدر السابق : الحلقة الثانية ص 302 .